الحر العاملي

314

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 42 ] وروي : أنّ الحجر كان ملكا أوّل من أقرّ بالميثاق فألقمه اللَّه إيّاه فلذلك يدعى بالدعاء السابق عنده ، ولذلك يستلم الحجر . ب - يستحبّ تقبيله لما مرّ . [ 43 ] وروي : أنّه إنّما يقبّل ( 1 ) الحجر الأسود ، ليؤدّي إلى اللَّه العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق ، وإنّما يستلم الحجر ، لأنّ مواثيق الخلائق فيه . [ 44 ] وروي : أنّه ينبغي لثم الحجر ، وأنّ آدم عليه السلام : بادر بلثمه . [ 45 ] ج - روي : جواز استلام الحجر باليد اليسرى . د - يستحبّ استلام الركن الذي فيه الحجر . [ 46 ] قال عليه السّلام : استلموا الركن ، فإنّه يمين اللَّه في خلقه ، يصافح بها خلقه . [ 47 ] وسأله رجل عن استلام الحجر من قبل الباب ، قال : أليس إنّما تريد أن تستلم الركن ؟ قال : نعم ، قال : يجزيك حيث ما نالت يدك . ه - يستحبّ إلصاق البطن به . [ 48 ] سئل الصادق عليه السّلام عن استلام الركن ، قال : استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك . و - لا يجب استلام الحجر وتقبيله [ 49 ] قال الصادق عليه السّلام : كنّا نقول : لا بدّ أن تستفتح بالحجر وتختم به ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس .

--> [ 42 ] الوسائل 9 : 403 / 5 . [ 43 ] الوسائل 9 : 404 / 6 . ( 1 ) الأصل : يتقبل . [ 44 ] الوسائل 9 : 406 / 14 . [ 45 ] الوسائل 9 : 407 / 1 . [ 46 ] الوسائل 9 : 408 / 3 . [ 47 ] الوسائل 9 : 408 / 1 . [ 48 ] الوسائل 9 : 408 / 2 . [ 49 ] الوسائل 9 : 409 / 1 .